السيد محمد باقر الصدر
175
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 61 ) : الأحوط استحباباً « 1 » الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة ، وإن كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض منها الذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها . الثالث : الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده ، يعني لا يستر العورتين كالخُفّ ، والجَوْرَب ، والتِكّة ، والقَلَنْسُوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسةٍ من غير المأكول « 2 » . نعم ، لا يعفى إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلًا . مسألة ( 62 ) : الأحوط وجوباً عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين « 3 » ، وكذا المتنجّس إذا كان ممّا تتمّ به الصلاة « 4 » . أمّا إذا كان لا تتمّ به الصلاة كالساعة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها فهو معفوّ عنه . الرابع : ثوب المربّية للطفل « 5 » امّاً كانت أو غيرها - كما قيل - فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرّةً مخيّرةً
--> ( 1 ) بل لا يترك ( 2 ) ولكن على أن لا يكون الملبوس نفسه ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا حاملًا لشيءٍ من ذلك ( 3 ) فيما إذا كان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه . وأمّا إذا كان الحمل بمثل وضع النجاسة في قارورةٍ وحمل تلك القارورة فلا يلزم الاحتياط بالاجتناب عن مثل هذا الحمل إلّافي الميتة ، أو فيما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) الظاهر جواز حمله ( 5 ) اختصاصه بحكمٍ محلّ إشكال ، ومنه يظهر حال التفريعات